إن والدين/ات تبنّوا/تبنّين ولدا وتوقفوا/وتوقفن عن
العمل بمناسبة قيامهم/هن بالتبنّي، يمكنهم استحقاق بدل تبنٍّ.
حيث سيُدفع المخصص لأحد الزوجين/شريكيْ الحياة بحسب
اختياركما، شريطة أنه يستوفي كافة شروط الاستحقاق هذه:
شرط اول- تبنٍّ
لقد تبنّيتم ولدا واحدا أو أكثر لا يتعدى عمرهم 10.
إنتبِهوا، إن من ي/تتبنّى ولد
زوجها/ته / شريك/ة حياته/ها لا ي/تستحق بدل تبنٍّ عنه.
شرط ثانٍ- توقفت عن العمل
توقّف أحد الزوجين/شريكيْ الحياة عن العمل عَقِب
القيام بالتبنّي، فلم ي/تشتغل خلال فترة الاستحقاق لبدل التبنّي.
إن من يشتغل كمستقل، يمكنه خلال فترة
استحقاق بدل التبنّي تأدية أعمال لصيانة المشروع التجاري-الاقتصادي الخاص، من غير
المساس باستحقاقه لبدل التبنّي. وللحصول على تصديق/إقرار بذلك توجهوا إلى الفرع في مكان السكن.
شرط ثالث- راكمت فترة تخويلية
فترة تخويلية لمرأة
تكونين مشتغلة أجيرة أو مشتغلة مستقلة، وراكمتِ فترة تخويلية تُكْسب الاستحقاق المعني (أشهر اشتغلتِ ودفعت فيها رسوم تأمين وطني).
واستنادا إلى الفترة التخويلية التي راكمتها تتحدد فترة استحقاق بدل التبنّي:
- إذا كنت قد دفعت رسوم تأمين وطني عن 10 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 قبل يوم استلام الولد للرعاية البديلة المؤقتة لأغراض التبنّي، أو عن 15 شهرا من ضمن الأشهر ال-22- فستستحقين أقصى بدل تبنٍّ عن 15 أسبوعا (105 أيام استحقاق).
- إذا كنت قد دفعت رسوم تأمين وطني عن 6 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 قبل يوم استلام الولد للرعاية البديلة المؤقتة لأغراض التبنّي- فستستحقين بدل تبنٍّ جزئيا عن 8 أسابيع (56 يوم استحقاق).
فترة تخويلية لرجل
تكون مشتغلا أجيرا أو مستقلا، وراكمت فترة تخويلية
تُكْسب الاستحقاق المعني (أشهر اشتغلت ودفعت فيها رسوم تأمين وطني).
وسيمكنك استحقاق بدل تبنٍّ إذا كنت قد دفعت رسوم تأمين
وطني عن 10 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 قبل يوم التوقف عن العمل، أو عن 15 شهرا من
ضمن الأشهر ال-22 شهرا.
أشهر العمل التي تُشمل في الفترات التخويلية (يُعَدّ الاشتغال في بعض من الشهر اشتغالا طيلة الشهر بكامله):
- الاشتغال في إسرائيل- أشهر اشتغلتم فيها كأجراء أو مستقلين يشغَّلون في إسرائيل.
- الاشتغال في الخارج- أشهر اشتغلتم فيها كأجراء خارج إسرائيل، شريطة أنكم مع مشغِّليكم مقيمين إسرائيليين وأن عقد العمل وُقِّع عليه في إسرائيل، أو أشهر كنتَ/تِ فيها عاملة محلية اسرائيلية مواطنة اسرائيلية تعمل في ممثلية اسرائيلية ( مندوبية لوزارة حكومية) خارج البلاد بوضعية مؤقتة بناء على أنظة التشغيل التي نشرتها مفوضية خدمة الدولة ( إن كان زوج المرأة مواطناً اجنبياً , أو يعمل لدى مشغّل مقيم خارج البلاد, لا يتم تشغيلها " كموظفة محلية اسرائيلية " ) أو .
- عاملون أجانب- أشهر اشتغلتم فيها في إسرائيل، وتكون لكم تأشيرة إقامة سارية.
وإذا لم تكونو قد اشتغلتم عددا كافيا من الأشهر لاستحقاق بدل التبنّي، فهناك أشهر أخرى لا تكون أشهر عمل يمكن أن تُشمل ضمن الفترة التخويلية.
للمزيد من المعلومات اضغطوا هنا.
مشتغلون مستقلون- إنتبِهوا، عند
احتساب الفترة التخويلية ستؤخذ بالحسبان فقط أشهر اشتغلتم ودفعتم فيها رسوم تأمين.
وإذا كان عليكم دين للتأمين الوطني، فمن المهم أن تقومو
بتسويته قبل القيام بالتبنّي، لكي لا يلغى استحقاقكم للمخصص.