مستحَقات مالية لخطيب أو خطيبة شهيد/ة في عمل عدائي


​إن خطيب أو خطيبة شهيد/ة في عمل عدائي وقع من تأريخ 7.10.23 فصاعدا، يستحقان المزايا التالية: 

  • مستحَق شهري بمقدار مستحَق لأرمل/ة بدون أولاد- بمقدار 10,193.54 ش.ج. (إبتداءً من- 01.07.2024) لمدة 5 سنوات.
  • منحة بمقدار منحة ترمّل.
  • نفقات المداواة لمدة 5 سنوات (لا يُشمل ضمن ذلك عملية جراحية خاصة، عنايات خصوبة، سكوتر تنقّل أو طب تكميلي).
  • مزايا في مجال الدراسات التعليمية والتدريب المهني
  • إعتناء نفسي وعاطفي لمدة 10 سنوات (لا يُشمل ضمن ذلك إرشاد شخصي ليتيم، تشخيص خلال تعلّمية ليتيم أو تدريس تصحيحي ليتيم).   


تقديم مطالبة بمستحَقات مالية

كيف تقدَّم مطالبة؟

يجب تعبئة مطالبة بمستحَقات لخطيب/ة شهيد/ة عمل عدائي

حيث يجب بعث المطالبة والوثائق إلى الفرع القريب من مكان السكن بإحدى الطرق التالية:


وثائق يجب إرفاقها بالمطالبة:

  • إثباتات بأنه تحققَت على الأقل اثنان من ضمن الشروط الأربعة التالية قبل موت الشهيد/ة:    
  1. طُرِح طلب زواج أو أقيمَ حفل خطبة أذيعَ خبره وكان معلوما لأفراد العائلة، بما فيه طلب زواج بموافقة الشهيد/ة والخطيب/ة أمام شهيدين، يكون موثَّقا كتابيا (يجب إرفاق منشورات مثل- صور فوتوغرافية، أشرطة فيديو أو نشر أمر الحدث على شبكات التواصل الاجتماعي).
  2. حدد الزوجان موعدا ومكانا للزواج واتّصل بمكان لإقامة حفل الزواج أو بمزود لتوفير خدمات الإمداد بالأطعمة والمشروبات.
  3. إشترى احد الزوجين حلقة لأغراض طرح طلب الزواج أو منح الطرف الآخر حلقة أثناء طرح الطلب أو في فترة الخطوبة.
  4. إتّصل شريكا الخطوبة بطرف ثالث لأغراض اتّفاق لشراء أو استئجار شقة.         


موعد تقديم المطالبة

  • يجب تقديم المطالبة بالمستحَق المالي في غضون سنة من يوم الموت.
  • إذا قُدِّمت مطالبة الخطيب أو الخطيبة بعد سنة من يوم الموت- فسيبدأ الاستحقاق من يوم تقديم الطلب، ولكن سيُقطع دفع المستحَقات بعد 5 سنوات من موعد موت الشهيد/ة. وسيُقطع الاعتناء النفسي بعد 10 سنوات من يوم موت الشهيد/ة. 


إنتبِهوا،

طلبات من جانب من كانوا/كُنَّ خطباء/خطيبات لشهداء/شهيدات قُتِلوا/قُتِلن في 7.10.2023، قُدِّمت حتى تأريخ 4.5.2024- ستُعتبر كانها قُدِّمت في غضون سنة من يوم موت الشهيد/ة.  


المصادقة على المطالبة

تكون المصادقة على المطالبة منوطة بإقرار السلطة المخولة بمنح التصريح  في وزارة الدفاع بأن موت الشهيد/ة أتى من جراء حدث عدائي.     

وفقط بعد أن تقرّ السلطة القائمة بالمصادقة بأن الإصابة يُعترف بكونها إصابة من جراء عمل عدائي، سيعتني التأمين الوطني بحقوقكم. 

إنتبِهوا، في حالة عدم المصادقة على مطالبتكم من قبل السلطة القائمة بالمصادقة، فيجوز لكم تقديم اعتراض كتابيا إلى لجنة الاعتراضات، على العنوان:

المحكمة المركزية، شارع فايتسمان 1 تل أبيب 6423901. حيث يكون قرار لجنة الاعتراضات نهائيا.