- إذا لم يحز قرار اللجنة الطبية على رضاك، فيمكنك الاعتراض على ذلك أمام لجنة طبية للاعتراضات.
حيث يلزمك تقديم الاعتراض في غضون 60 يوما من يوم استلام الإشعار عن القرار (في حالات خاصة يمكن تأجيل الموعد بشهر آخر. وبعد ذلك لا تعود تتوفر هناك إمكانية قانونية لمعالجة الاعتراض)، إلى سكرتارية اللجنة الطبية في فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكنك.
- يمكن الاعتراض على قرار اللجنة الطبية للاعتراضات في مسألة قانونية فقط أمام محكمة العمل.
إذا كنت قد قدمت اعتراضا، وأزمعت اللجنة الطبية على تخفيض درجة عجزك، فستُعْلمك اللجنة الطبية بذلك، ويجوز لك إلغاء الاعتراض.
وتكون اللجان الطبية مستقلة في قراراتها، ولا يجوز لمؤسسة التأمين الوطني التدخل في القرارات.
ويجوز حتى لمؤسسة التأمين الوطني الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بشأنكم.