من يكون مؤمنًا؟


يكون هؤلاء هم المؤمنون في تأمين متضرري العمل:

  • عامل أجير- حتى إذا لم يكن مقيما إسرائيليا.
  • عامل مستقلّ، شريطة كونه مسجلا في مؤسسة التأمين الوطني.
  • من يخضع للتدريب المهني أو لاعادة التأهيل المهنية (أينما تم التصديق على ذلك في ضوابط التأمين الوطني).
  • من يخضع للاختبار حسب قانون التلمذة الصناعية أو قانون مصلحة الاستخدام (أثناء الاختبار فقط).
  • من يخضع للتدريبات حسب قانون خدمة العمل في حالات الطوارئ.
  • سجين، أو معتقل أو نزيل في مركز رعاية بحسب قانون الأحداث، يشتغلون في عمل لا يندرج ضمن الخدمات العادية لمكان تواجدهم.
  • من يتعين أجره حسب القانون، مثل عضو كنيسيت.   

دفع رسوم التأمين

  • عامل أجير- يقع واجب دفع رسوم التأمين عنه على عاتق مشغِّله، ولا يتضرر حقه في تقاضي المعاش المعني من جراء دين على المشغل في رسوم التأمين. أما بالنسبة لمن يعمل لدى بضعة مشغِّلين، فيجب على كل واحد منهم أن يدفع عنه رسوم التامين كما لو كان مشغِّله الوحيد.
  • عامل مستقل- وكذلك من يعمل حسب الساعات، وعامل في إسرائيل لا يكون مشغِّله مقيم إسرائيلي - يقع واجب دفع رسوم التأمين على عاتق العامل. وإذا كان هناك دين في رسوم التأمين في حسابهم، يجوز لمؤسسة التأمين الوطني أن لا تدفع له معاشا أو أن تدفع له معاشا مخفضا (الكل حسب قدر الدين وفترة التأخّر في التسديد).


مقيمون إسرائيليون يعملون في الخارج

  • يكون عامل أجير مقيم إسرائيلي يعمل في الخارج، مؤمنا في تأمين متضرري عمل، إذا كان مشغِّله مقيما إسرائيليا، وكان قد تم إبرام عقد العمل بينهما في إسرائيل (في حالة عدم إبرام عقد العمل في إسرائيل، يكون العامل مؤمنا فقط إذا لم يكن هناك في مكان العمل في الخارج واجب تأمين من التضرر في العمل). وإن عاملا يمكث في الخارج أكثر من 5 سنوات متواصلة، يجب على مشغِّله التوجه إلى مدير جناح متضرري العمل في مؤسسة التامين الوطني بغرض تمديد فترة التأمين خاصته.
  • إن عاملا مستقلا مقيما إسرائيليا، تعرض للتضرر في العمل في الخارج، يستحق تحت ظروف معينة قبض معاشات متضرري العمل. وتحت ظروف معينة سيُعترَف كحادث عمل أيضا بتضرر تعرض له العامل اثناء السفر ومن جراء السفر من إسرائيل إلى الخارج أو من الخارج إلى إسرائيل.