كيف تقدَّم المطالبة؟


قبل تقديم المطالبة والمستندات إلى التأمين الوطني، من المهم المثول لدى مصلحة الاستخدام في أقرب وقت، فور التوقف عن العمل.
حيث يكون التسجّل في مصلحة الاستخدام مع المثول لديها عبارة عن شرطين ضروريين للحصول على بدل البطالة.
وإن معلومات عن استقبال الجمهور في مكاتب مصلحة الاستخدام في ظل دوران الحرب، تُنشر في موقع مصلحة الاستخدام.
 

تقديم مطالبة ببدل البطالة

  • إذا كنت قد تسجلت في مصلحة الاستخدام- فيجب تعبئة مطالبة ببدل البطالة أونلاين على الموقع، وبعثها مع إرفاق الوثائق الإضافية أونلاين.

  • إذا لم تكن قد تسجلت في مصلحة الاستخدام بعدُ- فسيمكنك التسجّل في مصلحة الاستخدام ونعبئة مطالبة ببدل البطالة على نموذج واحد أونلاين في النظام الوطني للتعريف على الهوية. حيث يشكل تقديم هذا النموذج التسجّل الأولي لمصلحة الاستخدام أيضا.  
حيث يلزمك تقديم المطالبة والوثائق في غضون 12 شهرا، من اليوم الذي مثلت فيه لأول مرة لدى مصلحة الاستخدام.
وانتبِهْ، حتى إذا لم تتوفر لك قسائم أجر أو وثائق، يلزمك تقديم المطالبة والوثائق التي تتوفر لك في غضون الأشهر ال-12، من اليوم الذي مثلت فيه لأول مرة لدى مصلحة الاستخدام.  
وإذا قدمت المطالبة بعد هذا الموعد، فسيُدفع لك بدل البطالة فقط عن الأشهر ال-12 التي سبقت موعد تقديم المطالبة، شريطة أنك استوفيت في هذه الفترة شروط الاستحقاق. 

وثائق يجب تقديمها

  1. كشف أجر- يلزمك التحقق من أن المشغِّل أرسل إلينا على الإنترنت نموذج 100 (بيان معطيات أجرك)، وإذا لم يكن قد قام بذلك فيجب إرفاق إقرار من المشغِّل حول فترة التشغيل والأجر أو قسائم أجر عن 12 شهرا من ضمن الأشهر ال-18 الأخيرة التي سبقت مثولك الأول لدى مصلحة الاستخدام. حيث من الإلزامي إرفاق قسائم أجر عن أشهر العمل ال-6 الأخيرة، بما فيه  قسيمة أجر عن شهر العمل الأخير.

    وإذا  كنت قد عملت لدى مشغِّليْن أو أكثر فعليك أن ترفق قسائم أجر من جميع المشغلين، حتى في حالة كونك تستمر في العمل لدى واحد أو أكثر منهم.

  2. إقرار من المشغِّل يبين سبب التوقف عن العمل وتاريخ التوقف عن العمل، مع توقيع وختم المشغِّل. وإذا كنت قد استقلت من العمل وهناك مبرِّر للاستقالة، فيرجى موافاتنا بالإقرارات المناسبة.

    وإذا كنت في إجازة بدون راتب، 30 يوما على الأقل، فيجب عليك أن ترفق إقرارا من المشغِّل يبين فترة الإجازة بدون راتب المتوقعة، ورصيد أيام الإجازة الذي تستحقه، في حالة توفره. وإذا كنت قد استفدت من كامل رصيد أيام الإجازة قبل الخروج إلى الإجازة بدون راتب، فيجب على المشغِّل الإشارة إلى أنك لا تعود تملك رصيدا من أيام الإجازة.    

  3. وثائق  إضافية يجب إرفاقها: 

    • من تَسرَّح من جيش الدفاع الإسرائيلي في السنة والنصف الأخيرة– شهادة تسريح من الجيش أو وثيقة عسكرية أخرى. فيجب التأكد من أن الشهادة أو الوثيقة تتضمنان تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح.
    • من يكون معفى من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي ويتراوح عمره بين 18 و-20- صورة عن شهادة إعفاء من الجيش.
    • من انتهى من تأدية خدمة وطنية– إقرار من جمعية مرخصة قامت بالإحالة إلى المسار التطوعي، مع تسجيل لفترة الخدمة.
    • من انتهي من تأدية خدمة وطنية-مدنية- إقرار من سلطة الخدمة الوطنية-المدنية، مع تسجيل لفترة الخدمة. 
    • من أحيلَ إلى التأهيل المهني- إقرار من مكتب العمل لمصلحة الاستخدام بالإحالة إلى الدورة وإقرار من المؤسسة التعليمية/مركز التأهيل حول عدد الأيام الدراسية، وحول تواريخ البداية والنهاية للدورة.
    • من يقبض راتبا تقاعديا (مخصص تقاعد)- يجب تقديم قسيمة راتب تقاعدي عن الشهر الأول، الذي تطلب بدل البطالة عنه.
    • من يعمل كعامل أجير خلال فترة البطالة– يجب تقديم قسيمة أجر عن كل شهر تعمل فيه. وإذا كنت قد توقفت عن العمل، فيجب عليك أن تبلغ بذلك دائرة البطالة في الفرع القريب من مكان سكنك.
    • من يكون معفى من الدفع الكامل أو الجزئي لضريبة الدخل- إقرار بخصم على ضريبة الدخل أو إعفاء منها.

واذا لم تقدم لنا الإقرارات او التفاصيل المطلوبة منك، فيجوز لنا تأخير معالجة مطالبتك، أو حتى ردّها. 


إعادة تقديم المطالبة

يمكن إعادة تقديم المطالبة ببدل البطالة فقط بعدما انقضت 12 شهرا على بداية الاستحقاق السابق. وإذا لم تكن قد انقضت 12 شهرا، فلا حاجة لتقديم مطالبة من جديد، فسيمكنك متابعة قبض بدل البطالة بموازاة المثول لدى مكتب العمل لمصلحة الاستخدام، طالما تبقّت لك أيام بطالة للاستفادة منها.   

وفي حالة إعادة تقديم المطالبة تسري هناك شروط الاستحقاق مثلما يكون الحال عليه في كل مطالبة.

وبناء على القانون، فإن عاطلين عن العمل لم يبلغو 40 عاما من العمر بعد، ويقدمون أكثر من مطالبة واحدة ببدل البطالة خلال 4 سنوات، ستخفَّض لهم فترة دفع بدل البطالة ومقادير بدل البطالة على الشكل الآتي:  

  • فترة دفع بدل البطالة- إن الفترة القصوى عن جميع المطالبات ببدل البطالة لا تزيد عن %180 من عدد الأيام الأقصى. بمعنى أن من قبض بدل البطالة عن كامل عدد الأيام الأقصى، وبعد ذلك قدم طلبا إضافيا ببدل البطالة، ولم تنقضِ 4 سنوات على يوم بداية الاستحقاق السابق، سيقبض للمرة الثانية بدل بطالة فقط عن %80 من عدد الأيام الذي يستحقه. فبعد ذلك سوف لا يعود يستحق بدل البطالة حتى انتهاء السنوات ال-4.
  • سوف لا يزيد مقدار بدل البطالة في الفترة الإضافية عن %85 من أقصى مقدار لبدل البطالة.     

حيث تسري هذه القواعد أيضا على عاطل عن العمل، يقبض بدل البطالة عن فترة مشاركة في تأهيل مهني.