يمكنكِ استحقاق بدل البطالة ما بعد الولادة بحسب شروط استحقاق بدل البطالة.
فمن المهم المعرفة، يتمثل أحد شروط الاستحقاق لبدل البطالة بالمثول لدى مصلحة الاستخدام- للمزيد من المعلومات عن المثول اضغطي هنا.
وكذلك سوف لا يمكنكِ قبض بدل البطالة عن الفترة التي دُفِع لك فيها بدل ولادة من التأمين الوطني.
إن السبب الذي توقفتِ له عن العمل يؤثر على استحقاق بدل البطالة:
إقالة
إذا كنتِ قد تمت إقالتكِ أثناء فترة دفع بدل الولادة أو في نهايتها، فسيمكنك استحقاق بدل البطالة اعتبارا من موعد الإقالة أو نهاية فترة دفع بدل الولادة (الألحق منهما)، وعلى أساس أول مثول لك لدى مصلحة الاستخدام.
ولانتباهكِ، يُمنع على المشغِّل إقالة عاملة في إجازة ولادة ولمدة 60 يوما ما بعد إجازة الولادة (بناء على قانون عمل النساء).
الاستقالة عَقِب الولادة
إذا كنتِ قد توقفتِ عن العمل من إرادتك بعد الولادة، بلا سبب مبرَّر- فسيمكنك قبض بدل بطالة فقط بعد 90 يوما من يوم الاستقالة وعلى أساس أول مثول لك لدى مصلحة الاستخدام.
وعليكِ إحضار إقرار من المشغِّل يتضمن التأريخ الدقيق الذي توقفتِ فيه عن العمل.
وإذا كنتِ قد توقفتِ عن العمل لسبب مبرَّر- فسيمكنك استحقاق بدل البطالة مثلما يكون الحال عليه مع مرأة تمت إقالتها، بدون انتظار 90 يوما. فلهذا الغرض يتوجب عليك إحضار وثائق بحسب سبب الاستقالة.
أمثلة لاستقالة مبرَّرة ما بعد الولادة:
- ساعات عمل غير مقبولة- العمل ساعات كثيرة أو العمل بورديات أو العمل بوظيفة مجزَّأة.
- المسافة من مكان العمل- تزيد المسافة بين مكان عملكِ ومكان سكنك عن 40 كيلومترا، أو لا تتوفر مواصلات عمومية منتظمة إلى مكان عملك.
- غياب وظيفة أُم- لا يستطيع المشغِّل أو لا يكون مستعدا لتشغيلكِ بوظيفة أم، كما يقضي به قانون عمل النساء.
- تخفيض مستوى ظروف العمل- يخفض المشغِّل مستوى ظروف العمل بصورة ملحوظة بالمقارنة مع الظروف التي عملتِ فيها قبل خروجك إلى فترة الولادة والوالدية.
- وضع صحي- لسبب وضعكِ الصحي أو الوضع الصحي لابن عائلتك (أحد الوالديْن، زوج/ة / شريك/ة حياة، ولد، حفيد، أخ أو أخت).
إنتبِهي، لا تُعتبر الولادة سببا مبرَّرا في ترك العمل بناء على قانون التأمين الوطني.
إجازة بدون راتب بعد الولادة
من خرجت لإجازة بدون راتب لسبب مبرَّر من 2.7.21 فصاعدا- سوف لا تستحق بدل بطالة.
بعد أن تنتهي فترة دفع بدل الولادة، يجوز لكِ التغيب عن عملك بناء على قانون عمل النساء لفترة لا تزيد عن ربع من فترة الأشهر التي عملت فيها لدى المشغِّل قبل الولادة- فيُعتبر هذا التغيب إجازةً بدون راتب.