يتمثل أحد شروط استحقاق بدل البطالة بمراكمة فترة تخويلية من 12 شهر عمل على الأقل كعامل أجير من ضمن الأشهر ال-18 الأخيرة، قبلما تسجلت لأول مرة في مصلحة الاستخدام.
وإذا لم تكن قد راكمت 12 شهر عمل، فهناك أشهر عمل أخرى لا تكون أشهر عمل يمكن أن تُشمل ضمن الفترة التخويلية:
- أشهر خدمة إلزامية- ما لا يتعدى 6 أشهر قضيتها كجندي في خدمة إلزامية- فلا تؤخذ هذه الأشهر بالحسبان في تقصير الفترة التخويلية إلى 6 أشهر عَقِب أزمة الكورونا.
- أشهر تطوع في خدمة وطنية أو خدمة وطنية-مدنية- فترة لا تتعدى 6 أشهر تطوعت فيها في خدمة وطنية أو خدمة مدنية. حيث يمكن أن تُشمل هذه الفترة فقط لمن انتهى/ت من التطوع لمدة 24 شهرا، وكذلك لمن تطوعت 6 أشهر على الأقل، وتزوجت في غضون 30 يوما من اليوم الذي توقفت فيه عن تأدية الخدمة- فلا تؤخذ هذه الأشهر بالحسبان في تقصير الفترة التخويلية إلى 6 أشهر عَقِب أزمة الكورونا.
- خدمة احتياط
- إجازة بدون راتب- يمكن أن يُشمل ضمن الفترة التخويلية شهران أولان من إجازة بدون راتب، دفع المشغِّل فيها عنك رسوم تأمين.
- أيام إجازة وأعياد- دُفِع لك أجر عنها. ومع ذلك، فإن أيام إجازة حُصِّلت قيمتها لقطع علاقة العمل لا يمكن أن تُشمل ضمن الفترة التخويلية.
- أيام حِداد- كانت ضمن الفترة التي اشتغلت فيها، حتى إذا لم يكن المشغِّل قد دفع أجرا عنها.
- فترة مرض استحققت فيها بدل مرض كعامل.
- فترة دُفِعت لك عنها هذه المخصصات من التأمين الوطني: بدل تضرر في العمل، بدل ولادة أو مخصص للحفاظ على الحمل.
- فترة دُفِعت لك عنها تعويضات عن عدم تسليم إشعار مسبق عن إقالة.
- العمل في الخارج- يمكنها أن تُعتبر فترةً تخويليةً فقط لمن اشتغل في الخارج لدى مشغِّل إسرائيلي بحسب عقد تم التوقيع عليه في إسرائيل. ومع ذلك، من اشتغل في دولة يكون لإسرائيل ميثاق معها في مجال البطالة (النمسا، هولاندا، السويد)، سيمكنه تحت شروط معينة جمع الفترات التخويلية التي راكمها في تلك الدول.
إنتبِهوا، لا تؤخذ فترة خدمة إلزامية وخدمة وطنية بالحسبان في تقصير الفترة التخويلية ل-6 أشهر عَقِب أزمة الكورونا.
وفي الأشهر ال-18 الأخيرة إذا لم تكن قد اشتغلت لواحد أو أكثر من الأسباب الآتية، فيمكن تمديد الفترة المعنية التي تُعتبر الأشهرَ ال-18 مدار البحث والتي تُفحص بحسبها الفترة التخويلية:
- تدريب مهني- بموجب إحالة أو تصديق من مصلحة الاستخدام- تمديد بما لا يتعدى 12 شهرا.
- مرض أو حادث- لم يُدفع بدل مرض عنهما- تمديد بما لا يتعدى 6 أشهر.
- إجازة ولادة- بحسب المادة 6 من قانون عمل النساء، إذا لم يكن قد دُفِع عنها بدل ولادة.
- الحفاظ على الحمل- إذا لم يكن قد دُفِع عنه مخصص للحفاظ على الحمل.
- إجازة بدون راتب بعد ولادة بحسب المادة 7 من قانون عمل النساء- تمديد بما لا يتعدى ربعا من عدد الأشهر التي اشتغلت فيها، ولكنه ليس أكثر من 12 شهرا من يوم الولادة.
- التغيب عن العمل لأسباب لا تتوقف عليك- تمديد بما لا يتعدى شهرا.