لجنة طبية للاعتراضات- العجز من جراء العمل


يجوز لك الاعتراض أمام اللجنة الطبية للاعتراضات على درجة العجز من جراء العمل التي حددتها لك اللجنة الطبية: على درجة العجز الصحي المحددة لك، وعلى بداية سريان درجة العجز وعلى القرار بأنه حُدِّدت لك درجة عجز مؤقتة.  

حيث يجب بعث الاعتراض إلى فرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن كتابيا، في غضون 30 يوما من يوم استلامك للإشعار الكتابي عن قرار اللجنة الطبية. فيمكن تسليم مسوغات الاعتراض حتى في غضون 60 يوما من يوم استلام الإشعار.

ومن المهم أن تعلم، تدرس اللجنة الطبية للاعتراضات حالتك من جديد، فيجوز لها حتى أن تقرر تحديد نسبة عجز أدنى من النسبة التي حُدِّدت لك في اللجنة الطبية.

ولكن مؤمَّنا قدم اعتراضا، وتزن اللجنة الطبية للاعتراضات إمكانية تخفيض نسبة العجز التي حُدِّدت له، بإمكانه إلغاء الاعتراض، فستبقى درجة عجزه كما حددتها اللجنة الطبية التي فُحِص فيها لأول مرة.

 

إعتراض من جانب التأمين الوطني

يجوز للتأمين الوطني أيضا الاعتراض على قرار اللجنة الطبية في غضون 30 يوما فقط. وفي حالات يقوم فيها التأمين الوطني بالاعتراض على قرار اللجنة، لا إمكانية للمؤمَّن لإلغاء الاعتراض.

حيث يقوم التأمين الوطني بالاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لصالح المفحوص أيضا. فتُبعث نسخة عن اعتراض التأمين الوطني إلى المفحوص.   

أمثلة لحالات يقوم فيها التأمين الوطني بالاعتراض:

  1. إذا ارتأى طبيب التأمين الوطني أن القرار المتّخَذ غير صالح، مثلا إذا كانت اللجنة قد حددت للمفحوص درجة عجز ليس بالاستناد إلى البنود في قائمة الاختبارات.
  2. إذا تعرضت اللجنة لخلال صحية لدى المفحوص لا ترتبط بالحادث.
  3. إذا ارتأى طبيب التأمين الوطني أن مكتشفات اللجنة تبرر تحديد درجة عجز أعلى أم أدنى من الدرجة التي حُدِّدت.   

وتنعقد لجان للاعتراضات في بعض من الفروع فقط، ولذلك قد تُستدعى إلى لجنة في مدينة أخرى.

ويكون قرار لجنة للاعتراضات نهائيا، ويمكن الاعتراض عليه في مسائل قانونية فقط، أمام محكمة العمل الإقليمية. حيث يجب تسليم الاعتراض إلى المحكمة كتابيا في غضون 60 يوما من موعد استلام الإشعار عن قرار اللجنة.