يجوز لصاحب محدودية تنقل يبلغ 17 عاما وما فوق من العمر تقديم طلب بتعلّم السياقة في حالة كونه يستوفي أحد الشروط الآتية:
أ. لا تكون لديه رخصة سياقة، وهو يستوفي كلي الشرطين الآتيين:
- لم يبتّ المعهد الطبي للسلامة في الطرق بأنه تُمنع عليه السياقة.
- وصى المعهد الطبي للسلامة في الطرق بالنسبة إليه بمركبة لقِطَع تجهيزات خاصة.
أو
ب. تكون لديه رخصة سياقة، وهو يستوفي أحد الشرطين الآتيين:
- يجب عليه اجتياز امتحان للسيطرة على مركبة لقِطَع تجهيزات خاصة ويطلب الحصول على دروس تمهيدا للامتحان.
- وصى المعهد الطبي للسلامة في الطرق بالنسبة إليه بمركبة لقِطَع تجهيزات خاصة، ويطلب قبل الشراء اكتساب التجربة في سياقة هذه المركبة.