أشهر إضافية قد تُشمل ضمن الفترة التخويلية


​بكون أحد شروط الاستحقاق لقبض بدل ولادة، هو مراكمة فترة تخويلية.

أي تعملين كعاملة أجيرة أو مستقلة، ودفعتِ رسوم تأمين وطني. فإنه بحسب الفترة التخويلية التي راكمتها يحدَّد عدد أيام الاستحقاق لبدل ولادة: 

  • إذا كنتِ قد دفعتِ رسوم تأمين وطني عن 10 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 ما قبل يوم التوقف عن العمل، أو عن 15 شهرا من ضمن الأشهر ال-22- فستستحقين بدل ولادة أقصى عن 15 أسبوعا (105 أيام استحقاق).  
  • إذا كنتِ قد دفعتِ رسوم تأمين وطني عن 6 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 ما قبل يوم التوقف عن العمل- فستستحقين بدل ولادة جزئيا عن 8 أسابيع (56 يوم استحقاق).


أشهر تُشمل ضمن الفترة التخويلية:

  • أشهر كنتِ فيها عاملة أجيرة أو مستقلة تشغَّل في إسرائيل (حتى إذا لم كنتِ مقيمة إسرائيلية).
  • أشهر عملت فيها كعاملة أجيرة خارج إسرائيل- شريطة أن تكوني أنتِ مع مشغِّلك مقيميْن إسرائيلييْن وأنه قد تم التوقيع على عقد العمل في إسرائيل.
  • أشهر كنتِ فيها عاملة محلية اسرائيلية
  • أشهر قبضتِ فيها من مشغِّلك بدل إجازة.
  • أشهر قبضتِ فيها بدل مرض أو مقابل إجازة سنوية من صندوق توفير طويل الأمد.
  • \الشهران الأولان من إجازة بدون راتب، اللذان يتوجب فيهما على المشغِّل دفع رسوم تأمين عنكِ.
  • أشهر قبضتِ فيها من التأمين الوطني أحد المخصصات الآتية: بدل تضرر في العمل، بدل بطالة، مستحَقات خدمة احتياط، بدل حادث، بدل ولادة (عن ولادة سابقة)، مخصص للحفاظ على الحمل أو مخصص عجز من جراء العمل بنسبة %100.
  • أشهر من التدريب المهني أو إعادة التأهيل- سيمكن أن تُشمل هذه الأشهر فقط إذا كنتِ قد عملت 30 يوما متواصلا على الأقل، قبل اليوم الذي توقفتِ فيه عن العمل قبل الولادة. 
  • أشهر من الخدمة في الجيش النظامي (خدمة إلزامية أو تطوعية مهنية)- لجندية انتهت من تأدية الخدمة في الجيش النظامي، وبدأت تعمل. 
  • أشهر من تأدية الخدمة الوطنية- لمن أدت الخدمة الوطنية 12 شهرا على الأقل، وبدأت تعمل.
  • أشهر كنتِ فيها في تدريب مهني- إذا كان التدريب قد جرى في مؤسسات تتم فيها دراسات تمريض معتمَدة من قبل وزارة الصحة، أو في أماكن يتم فيها التدريب بالتعاون مع جناح التدريب المهني العائد لوزارة العمل، بحسب منهاج تعليمي من 35 ساعة أسبوعيا لمدة 6 أشهر متواصلة على الأقل.