إن من يخضع لتأهيل مهني، صودِق عليه فيما يخص موضوع دفع
رسوم تأمين بموجب ضوابط التأمين الوطني، يكون مؤمَّنا في التأمين الوطني. حيث يلزم
الهيئة التي تتولى التأهيل أن تدفع عن الشخص الخاضع للتأهيل رسوم التأمين عن فئة
متضرري العمل وفئة الأمومة فقط، بينما يلزم من يخضع لتأهيل أن يدفع بنفسه رسوم
التأمين عن الفئات التأمينية الأخرى وكذلك رسوم التأمين الصحي للتأمين الوطني.
وإن من يخضع لتأهيل مهني ويشتغل أيضا كأجير أم كمستقل،
أو يملك مدخولا ليس من العمل (يتعدى %5 من متوسط الأجر)، سيكلَّف بدفع رسوم تأمين
وطني ورسوم تأمين صحي بحسب وضعه الإداري.