توفير المساعدة النفسية والاقتصادية للمختطَفين وأفراد عائلاتهم


يتولى التأمين الوطني الاعتناء بمتضرري الأعمال الإرهابية، بما فيه المختطَفين والغائبين وأفراد عائلاتهم.  

وعلى إثر الحرب- تُمنح في هذه الفترة وبحسب الوضع، المساعدة من قبل هيئات إضافية مثل:

  • وزارة الصحة
  • وزارة الرفاه الاجتماعي
  • مديرية 'ميهاليف'

ومن أجل طرح الأمور بشكل مرتَّب، نبين فيما يلي ما هي المساعدة الموفَّرة من قبل التأمين الوطني فقط::

عائلات المختطَفين

حتى وصول المختطَف إلى البلاد

  • مساعدة أفراد عائلة المختطَف- المستوى الأول: تستحق العائلات كامل سلة المزايا والمخصصات الموفَّرة لعائلات تضررت من جراء أعمال إرهابية. حيث يُقصد هنا مخصصات شهرية، مع المرافقة الجارية من قبل عامل اجتماعي عن التأمين الوطني، وتوفير الردود على احتياجات خاصة مثل السكن، المواصلات والمساعدة على تلبية احتياجات خاصة وفي الاعتناء بالتدبير المنزلي (جليس/ة أطفال، تدبير منزلي). حيث توفَّر هذه المساعدة إلى العائلة النووية للمختطَف/ة، وزوج/ة / وشريك/ة حياة المختطَف/ة، والأولاد القاصرين والوالد و/أو الوالدة للمختطَف.
  • مساعدة أفراد عائلة المختطَف- المستوى الثاني: من أجل تغطية نفقات إرجاع المختطَف، يحول التأمين الوطني منحة مقدارها 90 ألف ش. ج. في ربع سنة إلى أفراد عائلة المختطَف. حيث توزَّع المنحة بين والديّ المختطَف/ة وبين زوجته/زوجها / شريك/ة حياته/تها (يبين القانون إلى من يجب تحويل المنحة في حالة لا يوجد فيها والد و/أو والدة أو أزواج/زوجات / شركاء/شريكات حياة.
  • منحة مقدارها 21 ألف ش. ج. لكل واحد من الأولاد القاصرين، ومن الإخوة والأخوات للمختطَف.
  • المساعدة النفسية- يمول التأمين الوطني الاعتناء النفسي بأفراد عائلة المختطَف/ة- للوالد و/أو للوالدة، للزوج/ة / لشريك/ة الحياة، وللأولاد.

بعد وصول المختطَف

  • منحة ربع السنة بمقدار 45 ألف ش. ج. للوالد و/أو للوالدة أو للزوج/ة / لشريك/ة الحياة- تبقى عند العائلات ولا تُرجَع حتى في حالة رجوع المختطَف/ة خلال فترة ربع السنة.
  • المنحة بمقدار 21 ألف ش. ج. لأولاد ما فوق عمر 21 عائدين للمختطَف، ولإخوته أو أخواته ممن تزيد أعمارهم/هن عن 22- تبقى عند العائلة ولا تُرجَع حتى في حالة رجوع المختطَف خلال فترة ربع السنة.
  • في إطار مخطط 'نفس واحدة' الإصلاحي- إن أفراد عائلة من درجة القرابة الأولى لمختطَف رجع من مكان أسره، سيستحقون تمويل عنايات نفسية.   

 

المختطَفون

عند رجوع المختطَف

  • منحة تزوُّد بمستلزمات ووسائل لمرة واحدة مقدارها 10،000 ش. ج..
  • دفعة مالية شهرية بموجب قانون المحرَّرين من الأسر مقدارها حوالي 1،350 ش. ج..
  • الاعتراف بك كمتضرر عمل عدائي، وتحديد نسبة العجز وتخصيص مخصصٍ جارٍ على أساس معدل العجز.
  • رزمة خدمات كمتضرر عمل عدائي، بما فيه تمويل الاعتناء الطبي الكامل النفسي والفيزيائي على حد سواء، وتوفير الرد على احتياجات خاصة (السكن، أو التنقل في الحالات المعنية) ومرافقة من قبل عامل اجتماعي عن التأمين الوطني.