يجري التأمين الوطني رقابة خصومات لدى مشغِّلين، من أجل التحقق من أن المشغِّل قد أفاد عن كافة مداخيل العاملين التي تخضع لرسوم التأمين (بموجب مادة 344 من قانون التأمين الوطني)، ومن أن رسوم التأمين قد خُصِمت منها بحسب القانون.
حيث يعتمد بعض من الرقابات على تخمين خصومات من سلطة الضرائب (بموجب فقرة 384أ من قانون التأمين الوطني). وفي هذه الحالة، فإن مقادير المكتشفات المعنية التي خضعت لضريبة الدخل كمدخول من العمل، تخضع أيضا لرسوم التأمين.
سيرورة الرقابة
يقوم مجري الرقابة بالاتصال بالمشغِّل أو بممثله، ويُعْلمهما بأنه تجرى رقابة وما هي الفترة الخاضعة للمراجعة في إطار الرقابة.
حيث يجوز لمجري الرقابة أن يطالب بموافاته بأي معلومات أو وثيقة لأغراض اتّخاذ قرار حول رسوم التأمين مثل: تقارير مالية، أو كشوفات تحركات مالية في مجال إدارة الحسابات، أو نماذج 126، أو ورقات عمل، أو موازين مراجعة وما يشابه.
فمن المهم التشديد، إن التعاون التام مع مجري رقابة الخصومات خلال إجراء الرقابة والموافاة بالمواد المطلوبة للرقابة، سيتيحان تخفيض الغرامة، في حالة من رصد خلال وإصدار قرار بتحديد رسوم التأمين.
وبعد مراجعة الوثائق، يبعث مجري الرقابة المكتشفات إلى المشغِّل و/أو ممثله، فيمكّنهما من طرح ردّهما على المكتشفات. ففي نهاية المراجعة يبعث مجري الرقابة بالبريد المسجَّل قرارا بتحديد رسوم التأمين (بموجب مادة 358 من قانون التأمين الوطني).
ويقيّد مجري الرقابة على حساب المشغِّل رسوم التأمين عن مداخيل لم تسجَّل للعامل كأجر عمل ولم تُدفع رسوم تأمين عنها، أو تقييدات ناجمة عن فرقيات بين رسوم التأمين الصحيحة قانونيا ورسوم التأمين الخاطئة التي خُصِمت فعلا.
ويمكن تقديم الاعتراض على قرار مجري الرقابة والطعن فيه- للمزيد من المعلومات اضغطْ هنا.